السيد كمال الحيدري

93

منهاج الصالحين (1425ه-)

كالخفّ والجورب والتكَّة والقلنسوة والخاتم والخلخال والسوار ونحوها ، فإنّه معفوّ عنه في الصَّلاة ، إذا كان متنجّساً ولو بنجاسةٍ من غير المأكول ، بشرط أن لا يكون فيه شيءٌ من أجزائه ، وإلّا فلا يعفى عنه . وكذلك لا يعفى عنه ، إذا كان متّخذاً من نجس العين كالميتة ، وشعر الكلب أو الخنزير - مثلًا - . المسألة 338 : المحمول تارةً يكون متنجّساً ، وأخرى يكون عينَ نجاسة . والأوّل معفوّ عنه كالمنديل والقلم والنقود ، توضع في الجيب . وأمّا الثاني ، فإن لم يكن ملاقياً لبدن المصلّي ، كما لو وضع الدَّم أو البول في قارورة في جيبه ، فإنّه معفوّ عنه ، وإلّا فلا يعفى عنه . ويُستثنى من العفو عن النجس : ما إذا كان المحمول جزءاً من ميتةٍ نجسة ، أو مأخوذاً من حيوانٍ لا يجوز أكله ، كدم الأرنب . المسألة 339 : لا حكم لمربية الصبيّ كاستثناء من القاعدة ، وإنّما يدور العذر فيها كغيرها مدار العسر والحرج الفعليّ .